مقدِّمة
تتوقف صدقية الاجتهاد على مدى التزام المجتهد بقيم الدين ومبادئ التشريع، التي هي مبادئ أخلاقية أولاً، مهما تعارضت مع قناعاته. ولا صدقية لفقيه يَعمدُ لتهميش الأخلاق وفاء لمقدِّماته الكلاميَّة والأصوليَّة. الاجتهاد جهد بشري وليس وحياً إلهياً أو إملاء سماوياً.. جهد بشري بأي معنى كان وفق مبانٍ ومبادئ ومقدمات تختلف الفتوى باختلافها، كانت وراء اختلاف الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية. فثمة فرق بين من يتبنى أو لا يتبنى مقولات علم الكلام القديم من الفقهاء.. بين من يرى أولوية الإنسان على التشريع أو العكس.. بين من ينفي إطلاق الأحكام الشرعية ومن يؤكده. والحكم الفقهي يختلف بين من يؤمن أو لا يؤمن بعصمة الأئمة والصحابة. والنتيجة ستختلف بين من يعتقد بحجيّة أو عدم حجيَّة: الدليل العقلي، القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة وغير ذلك. وأيضا تختلف الفتوى باختلاف المباني الرجالية والجرح والتعديل وشروط صحة الرواية. وأشياء أخرى1. وبالتالي رأي المجتهد مرتهن لمبانية وثقافته وقبلياته وبيئته ومتبنياته العقدية والأخلاقية وتوجهه السياسي، علم بذلك أم لم يعلم، لتوقف نظام اللغة وفهم النص على بعضها. فاللوم لا يقع على النصوص والروايات وحدها مادام استنباط الحكم مرتهن لثقافة ومباني المجتهد. من هذا المنطلق، فإن نقد وتقويم الاجتهاد، مسؤولية أخلاقية ودينية، لتفادي اتخاذ الفقه ذريعة عند مخالفة قيم الأخلاق باعتباره معطى مقدّساً، سيما مع جملة نصوص تكرّس سلطة المجتهد، وتضعه فوق النقد والمساءلة: كـ”العلماء ورثة الأنبياء”2. “لحوم العلماء مسمومة”3. “الراد عليهم كالراد علينا وهو حد الكفر بالله!!”4. “إذا اجتَهَد فأصاب فله أجرانِ، وإن اجتَهَد فأخطَأَ فله أجرٌ”5. وهي نصوص تمارس التضليل، حينما تستبعد منهج استنباط الحكم الشرعي من النقد، وتعفي النسق العقدي للفقيه عن المساءلة رغم سلطته وقوة تأثيره، حينما يفرض محدداته على نتيجة الاستنباط. فهناك اختلاف بين المذاهب الإسلامية بل بين مجتهدي المذهب الواحد حول المسألة الواحدة، بفعل اختلاف القناعات العقدية.
لا قيمة مطلقة لهذه النصوص، فهناك كليات حاكمة، تعمل كموجه لعملية الاستنباط وضبط أدائه، كآية كآية: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ)6، وقول الرسول: (إنما بُعِثْتُ لأتمم مكارم الأخلاق)7، فأي تعارض بين الفتوى والعدالة أو الأخلاق أو كلتيهما يلزم منه نقض غرض البعثة النبوية التي تروم قيام الدين والتشريع على أسس عادلة ومبررة أخلاقياً. ويُقصد بالأخلاق خصوص الأصيلة دون النسبية. بينما همّشت مناهج الاستنباط الأخلاق، حداً لا يشعر المجتهد بحرج أخلاقي حينما تجرح فتواه كرامة الإنسان. أو عندما يدفعه الاختلاف العقدي إلى إقصاء الآخر، أو مجافاة أخيه المسلم بل وحتى إباحة دمه أحياناً. ولا ننسى اصطفاف فقهاء السلطة عبر التاريخ، وجهودهم في شرعنة الاستبداد، وإباحة الدماء ونهب أموال الناس، ومازالت الشرعنة قائمة تبرر الفساد والاستبداد بعيداً عن قيم السماء. فليس ثمة موقف أيديولوجي من المجتهد والاجتهاد بل موقف ديني أخلاقي لتقويم الافتاء وضمان عدالة التشريع في إطار القيم الأخلاقية.
إن تقليد أو اتباع الفقهاء لا يُسقط، وفقاً لمنطق الكتاب الكريم، المسؤولية الشخصية عن الفرد، ويبقى الإنسان مسؤولاً عن عمله، مادام عاقلاً مدركاً يعي سلوكه وتصرفاته، ولا يكون التقليد حينئذٍ معذّراً له يوم الحساب مطلقاً: (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ)8، ما لم يستوفِ الحكم شرطه الأخلاقي. بل لا تُستبعد المؤاخذة مع علم الشخص بذلك، وإن كان مقلداً لا مجتهداً. التقليد اتباع واعٍ ومسؤول للفقيه لشخص تخصصه استنباط الأحكام الشرعية، قد يُصيب وقد يُخطئ. لا يوجد ضمان لعدم تأثر عملية الاستنباط بذاتياته. فيكون الإنسان / المقلد / المتبع / المكلف مسؤولاً أمام الله والضمير. كما لو استباحت فتوى المجتهد دماء المسلمين لأسباب طائفية، فلا طاعة للمجتهد حينئذٍ، ولا مؤاخذة على مقلديه إذا لم يستجيبوا لفتواه، لمخالفتها قيم الدين والأخلاق، بل فيها انتهاك لقيم الدين الذي حرّم سفك الدماء وقتل النفس المحترمة، وهذا مجرد مثال. لا يكفي الالتزام بفتاوى الفقهاء في صدق مفهوم التدين، ولا يصلح أن يكون معياراً، على أساسه يفرز المتدين عن غيره. وبشكل أدق:
يتوقف تقييم أي سلوك أو أداء على وجود معيار أو نموذج أو مثل أعلى أو لائحة شروط مبررة أخلاقياً بشكل كافٍ إذا كانت العدالة والمساواة هدفها أو صورة مثالية. الـ(معيار لغة: اسم، جمعه: معاييرُ.. والمِعْيَارُ “في الفلسفة”: نموذجٌ متَحَقَّقٌ أو مُتَصَوَّرٌ لما ينبغي أن يكون عليه الشيء.. وعند المنطقيين: نموذج مشخص، أومقياس مجرد، لما ينبغي أن يكون عليه الشيء)9. وهو اصطلاحاً: مجموعة ضوابط ومواصفات قانونية أو دينية أو توافقات اجتماعية، تتعدد بتعدد حقولها، تشترط الوضوح والدقة والثبات والاستقلالية في صدقيتها كمرجعية لتقييم الأداء المؤسساتي والسلوك الاجتماعي. ولا تضر نسبية مصاديق العدالة هنا في صدقيتها كقيمة أخلاقية عليا تشترطها جيمع الأنظمة الإنسانية والدينية. بهذا بات جلياً تهافت معايير الأنظمة الفوضوية والاستبدادية والشمولية، لافتقارها شرطي الأخلاق والاستقلالية. ما دامت تجسد رغبات شخصية تستهين بكرامة الناس. ومواصفات منتهكة تفتقر للثبات والمساواة. المعيار بشكل مكثف إذاً: “نموذج أو مثل أعلى في ضوئه تقاس جودة الأشياء ومدى تطابقها مع الواقع”. فالأخلاق الأصيلة وليست النسبية تصلح بجدارة معياراً للسلوك السوي، السليم. مادامت قيم إنسانية كونية مطلقة، يستشعرها كل إنسان سوي الفطرة شريطة عدم المانع. السلوك يتصف بالفضيلة عندما يستوفي شرطه الأخلاقي، بإرادة حرة تنبثق من أعماقه الإنسانية. فنخلص أن الالتزام الأخلاقي يصلح معياراً للفضيلة والسلوك السوي. أو “الأخلاق معيار الفضيلة”، وعلى هذا الأساس تعتبر الأخلاق من العلوم المعيارية لتحديد “ما يجب أن يكون عليه” السلوك السوي، شأنه شأن علم المنطق والجمال، جميعها علوم معيارية. جاء في معاجم اللغة: (العلوم المعياريّة: العلوم التي تهدف إلى صوغ القواعد والنَّماذج الضَّروريّة لتحديد القيم كالمنطق والأخلاق وعلم الجمال)10. فهناك ثابت تحتكم له هذه العلوم، وعلى أساسه تصدر أحكامها. ولولا الثبات القيمي تختل قيم التقييم، وتنعدم العدالة والمساواة في الحكم، وقد تهدر كرامة الإنسان، وتضيع حقوه.
معيار التديّن
هل الفقه من العلوم المعيارية؟ وهل الالتزام الفقهي دليل على تدين الإنسان؟ أحسبه سؤالاً مهماً، لفرز الإلهي عن البشري، وعدم التفريط بحدود الفعل الأخلاقية.
لا ريب أن الفقه معيار لصحة العبادات والمعاملات القائمة على أسس فقهية، فيحكم بصحتها أو بطلانها. لكن هل يصلح الفقه معياراً للتدين والسلوك السوي باعتباره مظهرا إيمانياً؟ وهل تتوقف صدقية التدين على الالتزام الفقهي فقط؟ الفقه أم الأخلاق معيار للتدين؟.
التدين مظهر إيماني وخُلق كريم، التزام واعٍ بأحكام الشريعة وهدف التشريع. وسلوك يكرّس قيم الفضيلة والصلاح، وأداء أخلاقي، يعكس البعد الإنساني في الدين. فهو التزام أخلاقي قبل أن يكون سلوكاً تعبدياً: (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا)11. ليس التدين مجموعة طقوس وشعائر شكلية. أو أداء عبادي متكَلَف، بعيداً عن الأخلاق. فرب متدين فظ في تعامله، غليظ في سلوكه، لا يأمن الناس جانبه، وتخرصاته، فهل يحسب سلوكه على الدين وقيمه الأخلاقية؟ الانحراف الأخلاقي ينفي صفة التدين، مهما كان التزامه بأحكام الفقهاء.
لعل أخطر تداعيات الاجتهاد على مرّ التاريخ اعتبار الفقه، وليس الأخلاق، معياراً للفضيلة والاستقامة والتدين. الفقه لا يراعي القيم الأخلاقية في استنباط الحكم الشرعي، ولا يعتبرها شرطاً في صدق مفهوم المتدين. والحسن عنده ما حسّنه الشرع، والقبيح ما قبّحة الشرع، وينفي قدرة العقل على اكتشافهما. كما يفتقر الفقه للثبات والوحدة ولو أجمالاً، وهو شرط في صدق أي معيار أخلاقي أوجمالي. فهو لهذا السبب لا يصلح معياراً وحيداً للتدين الحقيقي. لقد دأب الفقهاء على الاختلاف حول المسألة الواحدة غالباً، حد التعارض المستقر والتناقض، كمن يرى وجوب إقامة صلاة الجمعة ومن يرى حرمة إقامتها في زمن غيبة الإمام، أو يشترط حضور الإمام في إقامتها، كما عند بعض المذاهب الشيعية. أو من يجيز لعبة الشطرنج وشرب النبيذ وحلق اللحية والاستماع للغناء والموسيقى ومصافحة المرأة، وغير ذلك كثير، ومن يفتي بحرمتها جميعاً. فأيهما متدين، هل من يحضر صلاة الجمعة أم من يتخلف عن حضورها؟ أم كلاهما متدين أو كلاهما غير متدين؟ وهكذا باقي الأمثلة. لذا يفقد الفقه مصداقيته كمعيار للتدين. إضافة إلى تأثر فتاوى المجتهدين بعقيدتهم، وباتجاههم السياسي والأيديولوجي. وأقصد بالتدين سلوك لا يفارق الفرد حدَ السجية والمَلَكَة، وليس سلوكاً مؤقتاً أو استثنائياً، فقد يرتكب المتدين خطأً أو يقترف ذنباً، أمر متوقع من كل إنسان، والكلام عن مَلَكَة التدين وانطباع السلوك بطابع الدين.
تداعيات الاجتهاد
لا يمكن تدارك تداعيات الاجتهاد الفقهي، سيما الاشكالية الأخلاقية إلا بمراجعة جذرية، بدءاً بمسائل علم الكلام القديم مروراً بأدوات الفقيه وآليات استنباط الحكم الشرعي. وسبق أن ذكرت: ثمة مبررات عقلائية وشرعية وحضارية وأخلاقية وراء العدول المرجعي من الفقه إلى الأخلاق، لملء الفراغ التشريعي (الذي أدعو له)، تقررها وظيفة الدين ودور الإنسان في الحياة. وبالفعل ذكرت ثلاثين مبرراً، هي بالذات تداعيات الاجتهاد ومن إفرازات عملية استنباط الأحكام الشرعية. وأضيف هنا ما هو أهم وأخطر، إضافة نوعية لها الثقل الأكبر في تداعيات الاجتهاد:
– انقلاب وظيفة السُنة من البيان والتفصيل، المقررة قرآنياً، إلى مصدر تشريعي هي بتقديري أخطر تداعيات الاجتهاد. والأخطر منها توسعة السُنة لتشمل السلف الصالح وخصوص الخلفاء الأربعة عند السُنة، وأئمة أهل البيت عند الشيعة. والأدهي رغم بشريتها غدت أحكاماً وتشريعات مطلقة تتعالى على تاريخيتها وظرف صدورها. فالتبس البشري بالإلهي، وأصبح الأول مقدّساً يخصص ويقيّد آيات الأحكام. الفقهاء لم يكتفوا بتوسعة مصادر التشريع بل ارتفعوا بالمصادر الثانوية على مستوى حجية آيات الكتاب التي هي قطعية الصدور.
– التأكيد على شمول الشريعة: دون دليل قرآني صريح، سوى رغبات نفسية وأيديولوجية، فكانت وراء تقييد حرية الإنسان، وعدم السماح له بالتصرف خارج حدود الأحكام الخمسة، أو يكون عاصياً منحرفاً. ثم مع عدم وجود دليل صريح في المسائل المستحدثة، هناك الأصول العملية لتحديد وظيفة المكلف في هذه الحالة هل هي البراءة أم الاحتياط؟، كل هذا بناء على مقدمات لا أصل لها سوى رغبات فقهية على حساب الإنسان وحريته.
– غدا الفقه معياراً للاستقامة والانحراف، حتى مع اختلاف الفتوى من فقيه إلى آخر، فأربكت موازين التقييم، وأفضت إلى زعزعة التسامح والسلم الأهلي بشكل غير مباشر. فقد تكون مستقيماً متديّناً عند فقيه، فاسقاً منحرفاً عند غيره!!. فكيف يتعامل معك الناس في هذه الحالة؟ وطالما أكدت مراراً أن البحث يفترض مجتمعاً مسلماً يريد أن يحيا في ظل أحكام الشريعة وولاية الفقه والفقهاء.
– فرضوا على الفرد التقليد دون الاتباع، عندما حددوا موقفه من الشريعة بثلاثة: إما مجتهد تعمل وفقاً لاجتهادك. أو محتاطاً تحتاط بين الآراء. أو مقلداً لأحد المجتهدين. التقليد كرّس روح التبعية والانقياد. أوهموا الفرد أن التقليد الذي هو عندهم وضع مسؤولية عمل الفرد برقبة المجتهد يكفي معذراً يوم الحساب، وهذا خلاف المنطق القرآني الذي يحمّل الفرد مسؤولية عمله: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ). مفهوم التقليد يختلف عن مفهوم الإتّباع. الثاني تلقٍ والتزام واعٍ حُر، كاتباع تعليمات وإرشادات المحامي والطبيب والصيدلي، ثم تنقطع صلته بهم. بينما التقليد مفهوم سلبي، يتضمن إقراراً بالعجز والجهل، فيكون قدر المكلف التقليد وسيلة لبراءة ذمته المفترضة. بهذا الشكل وضع مفهومُ التقليدِ المجتهدَ فوقَ المساءلة. لا لأنه فوق المساءلة حقيقة، بل هو مجتهد قد يُصيب وقد يُخطئ، قد يكون واعياً دوره ومكانته وقد لا يكون كذلك، بل لأن مفهوم التقليد يضع فارقاً نوعياً بين المقلِد والمقَلَد. الأول يفرض عليه قصوره الذاتي الاصغاء والالتزام. والحقيقة أنك لست عاجزاً، وليس هناك فارق نوعي غير أن المفهوم يوحي ذلك عندما يخلق لديك قناعة بدلالته. وهذا فارق أساس بين التقليد والاتباع. فكان مفهوم التقليد أحد روافد سلطة الفقيه، لا تخفى تبعاته الأخلاقية، عندما يصادر حرية الفرد، ويفرض عليه وصايا وولاية وقيمومة الفقيه. فيبقى تابعاً له مطيعاً لأوامره، ولو كان على خلاف قناعاته الأخلاقية.
– تفاقم سلطة الفقيه من كونه مجتهداً، مسؤوليته استنباط الحكم الشرعي وفق مبانٍ ومقدمات إلى ولي وقيّم لا على الدين فقط بل على الفرد والمجتمع والتشرع والأموال، بلا دليل قرآني صريح، سوى سلطة الفقه، والاستعداد المجتمعي لتقبل ولايته. ولا تخفى مخاطر وتداعيات ولاية الفقيه بهذا المقام، سيما عندما يكون فوق القانون، ومن حقه مخالفة الدستور، فهو الولي الشرعي، وليس القانون.
نخلص: ليس من حق الفقيه احتكار التشريع في منطقة الفراغ التشريعي، وليس خصوص النص مصدرا لتشريع الأحكام بل وراءها قيم ومبادئ وملاكات يمكن اكتشافها والتشريع وفقها. وهو حق مكفول لكل خبير، يمتلك ادواته12.
***
ماجد الغرباوي – كاتب وباحث.
……………………
هوامش
1- للتفصيل يراجع: الغرباوي، ماجد، النص وسؤال الهوية، مؤسسة المثقف ودار أمل، ط 2018،ص 143 و144.
2- روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضمن حديث طويل:” إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورِّثوا دينارًا ولا درهمًا، إنَّما ورَّثوا العلم، فمن أخذَه أخذ بحظٍّ وافر.
3- ليس حديثاً نبوياً، بل قول يتناقله العلماء، يأتي من باب تحصين الذات، وقمع المعارض.
4- فقرة من (مقبولة) ابن حنظلة، رواية شيعية معروفة، تؤسس لسلطة الفقيه وهي رواية ضعيفة، توافقوا على قبولها، مازالت تكرس سطلتهم. أنظر: وسائل الشيعة، الشیخ الحرالعاملي، ج27، ص137، ابواب صفات القاضي، باب11، ح1، ط آل البیت.
5- أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد، برقم 7352، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، برقم 3240.
6- سورة النحل، الآية: 90.
7 – البخاري في (الأدب المفرد) (273)
8- سورة الصافات، الآية: 24.
9- أنظر قواميس اللغة آونلاين. والمعجم الفلسفي، جميل صليبا، ج2، مادة معيار.
10- المصدر نفسه.
11 – سورة الفرقان، الآية: 63.
12- للاطلاع مفصلا، ينظر:
https://www.almothaqaf.com/c1d-2/970033
*المصدر: التنويري.